المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٢ - الکلام فيمن وجبت عليه کفارة و لم يجد
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لو ادّعي أنّه کوتب قيل: يقبل، و قيل: لا، إلّا بالبينة أو بحلف، و الأوّل أشبه، و لو صدّقه مولاه قبل.[١]
لا إشکال في القبول إذا ادّعي المکاتبه و أقام بينة، کما لا إشکال في الجملة في قبوله إذا صدّقه مولاه، بل قد نفي الخلاف في الجواهر[٢]، و نسبه في المدارک[٣] إلي قطع الأصحاب، و علّله في محکي التذکرة[٤] بأصالة العدالة، و بأنّ الحقّ لمولاه فيقبل إقراره فيه، و نقل عدم القبول عن الشافعي[٥] معلّلاً باحتمال التواطؤ علي الکذب لأخذ الزکاة، و فصّل الشيخ رحمه الله[٦] بين من عرف له عبداً قُبِل و بين من لم يعرف و لم يعلم لم يقبَل منه.
و ليس شيء من هذه الوجوه قوياً، إلّا أن يتمسّک بدليل «من ملک شيئاً ملک الإقرار به»[٧].
[١] شرائع الاسلام ١ : ١٤٩.
[٢] جواهر الکلام ١٥ : ٣٥٥.
[٣] مدارک الاحکام ٥ : ٢٢١.
[٤] تذکرة الفقهاء ٥ : ٢٨١.
[٥] المجموع للنووي ٦ : ٢٠٠؛ راجع: تذکرة الفقهاء ٥ : ٢٨١.
[٦] المبسوط ١ : ٢٥٣.
[٧] راجع: القواعد الفقهية للبجنوردي ١ : ٣ ـ ١٦.