المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٤ - اعتبار الحول لوجوب الزکاة فی مال التجارة
الزكاة كما عليه المصنّف قدّس سرّه، أو بقاء الماليّة ولو تبدّل في أثناء الحول بعرضٍ كما نقل ذلك عن الشيخ الطوسي رحمه الله[١]. فيه وجهان وقولان كما عرفت:
والأولى أن نذكر أدلّة من لا يعتبر الزكاة عند تبديله في أثناء الحول، كما عليه المحقّق رحمه الله في كتابيه[٢]وصاحب المدارك[٣] وصاحب الجواهر[٤] والسيّد في العروة[٥] والميلاني رحمهم الله[٦]:
فمنها: ما في المعتبر من أنّه مالٌ ثبت فيه الزكاة، فيعتبر بقاؤه كغيره.
ومنها: أنّه مع التبدّل تكون الثانية غير الأُولى، فلا زكاة؛ لعدم تحقّق الحول عليه.
ومنها: أنّ النصوص المتقدّمة تتضمّن ثبوت الزكاة في السلعة الباقية طول الحول.
فأشاروا إلي ما في حديث محمّد بن مسلم: «وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله، فعليه الزكاة»[٧].
وحديث أبي الربيع: «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال،
[١] المبسوط ١: ٢٢٣.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٤٥؛ المعتبر ٢: ٥٤٧.
[٣] مدارک الأحکام ٥: ١٧١.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٢٧٢.
[٥] العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٩٤، مسألة ٢.
[٦] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ٢: ٤٨.
[٧] الكافي ٣: ٥٢٨، باب الرجل يشتري المتاع فيکسد عليه، الحديث ٢؛ التهذيب ٤: ٦٨، الحديث ١٨٦؛ الاستبصار ٢: ١٠، الحديث ٢٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٧١، أبواب ما فيه الزکاة، الباب١٣، الحديث ٣.