المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١ - ما يدلّ علی استحباب الزکاة فی مال التجارة
ومنها: حديث إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: «إن كنت تربح فيه شيئاً، أو تجد رأس مالك؛ فعليك زكاته وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة، فليس عليك زكاةٌ حتّى يصير ذهباً أو فضّة. فإذا صار ذهباً أو فضّة، فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها»[١].
ومنها: حديث أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله علِیه السلام في رجلٍ اشترى متاعاً، فكسد عليه متاعه، وقد كان زكّى ماله قبل أن يشترى به: هل عليه زكاةٌ أو حتّى يبيعه؟ فقال: «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال، فعليه الزكاة»[٢].
ومنها: حديث العلاء عن الصادق علِیه السلام قال: قلت: المتاع لا أُصيب به رأس المال: عليّ فيه الزكاة؟ قال: «لا». قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثمّ أبيعه: ماذا عليّ؟ قال: «سنة واحدة»[٣].
ومنها: حديث أبي بصير عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «إن كان عندك متاعٌ في البيت موضوعٌ، فأعطيت به رأس مالك، فرغبت عنه،
[١] الكافي٣: ٥٢٩، باب الرجل يشتري المتاع فيكسر، الحديث٩؛ تهذيب الأحكام٤: ٦٩، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث٣؛ الاستبصار٢: ١٠، باب الزكاة في أموال التجارات، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ٧٠،أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٣، الحديث١.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٦٨، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٠، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ٧١، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٣،الحديث٤..
[٣] تهذيب الأحكام٤، ٦٩، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث ٥؛ الاستبصار٢: ١١، الحديث٨؛ وسائل الشيعة٩: ٧٣، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١٣، الحديث٩.