المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٦ - جواز اداء ديون واجب النفقه من الزکاة و التقاص
ـ بدل قوله «و لأبيه مؤنة»ـ: «و لا عنده مؤنة».
و لم نجد ما هو المنقول في الکتب الاستدلالية ـ من الجواهر، و مصباح الفقيه، و مصباح الهدي، و غيرها[١] ـ: «و لابنه مؤنة»[٢] بدل «و لأبيه».
أقول: دلالة حديث إسحاق علي المطلب واضح لا غبار فيه، و لا يعارضه مثل:
صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال:«خمسة لا يعطون من الزکاة شيئاً: الأب، و الاُمّ، و الولد، و المملوک، و المرأة؛ وذلک أنّهم عياله لازمون له».[٣]
و مثله: مرفوع أبي طالب المعلّل بقوله علِیه السلام: «لأنّه يجبر علي النفقة عليهم».[٤]
لأنّ المقصود في مثل هذه الأخبار هو النهي عن ما تجب عليه نفقةً کمؤنتهم، و ليس الدين من ذلک؛ فإنّ قضائه لا يجب علي الولد اتّفاقاً.
و لکنّ التمسّک بمثل حديث زرارة[٥] لا يخلو عن توهّم إشکال؛ لأنّ
[١] جواهر الکلام ١٥ : ٣٦٦؛ مصباح الفقيه ١٣ : ٥٧٢؛ مصباح الهدي ١٠ : ٢٣٠؛ مدارک الاحکام ٥ : ٢٢٩؛ مستند الشيعة ٩ : ٢٨٢.
[٢] راجع: الوافي ١٠ : ١٨٠، الحديث ٣٩؛ و نسب ذلک في هامش الکافي (ط ـ دار الحديث) : ٧ : ١٦١، إلي بعض نسخ الکافي.
[٣] الکافي ٣ : ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٤٠ ـ ٢٤١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٤] علل الشرائع ٢ : ٣٧١، الباب ٩٤، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٤١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٥] الکافي ٣ : ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ١.