المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٧ - اعتبار الصفات الاربع فی العامل
في ذلک بين أن يکون مورد الآية خصوص الصدقات الواجبة، أو الأعمّ منها و من المندوبة.
٢. أن يکون مورد الآية هو خصوص الصدقة الواجبة لا الأعمّ، کما هو الظاهر من جعل الصدقة للمصارف الثمانية؛ حيث يکون ذلک لتلک الصدقة لا المندوبة، ـ فمنع ذلک، کما صدر عن المنتظري رحمه الله[١]، لا يخلو عن وهن ـ و مورد الأخبار هو الأعمّ للصدقة الواجبة و المندوبة في النهي، فالنسبة حينئذٍ هو العامّان من وجه، فمورد الإجتماع هو العامل الهاشمي و يقدّم الأخبار بالوجوه التي سنذکرها، و هذا هو مقصود صاحب الجواهر رحمه الله[٢] لا ما ذکره الحکيم رحمه الله[٣] و المنتظري رحمه الله[٤] في العامّين من وجه.
٣. أن يکون مورد الأخبار خصوص الصدقة الواجبة ـ کما هو المفتي به عند الأصحاب ـ لا مطلقاً، و مورد الآية أيضاً الصدقة الواجبة؛ فتصير النسبة حينئذٍ عامّاً و خاصّاً، فتخصّص الآية بالأخبار و يحکم بعدم الجواز.
٤. أن يفرض مورد الآية و الأخبار کليهما عامّاً للصدقة الواجبة و المندوبة، فتصير النسبة عامّاً و خاصّاً، فتخصّص الآية و يحکم بعدم الجواز.
٥. أن يلاحظ الأخبار مع خصوص العاملين من الأصناف، فتصير النسبة هي العامّين من وجه؛ فيحکم بعدم الجواز حينئذٍ بمقتضي أحد الوجهين:
[١] كتاب الزكاة ٢ : ٤٢٠.
[٢] جواهر الکلام ١٥ : ٣٣٥.
[٣] مستمسک العروة الوثقي ٩ : ٢٤٥.
[٤] کتاب الزکاة ٢ : ٤١٩ ـ ٤٢٠.