المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤ - حکم الشک فی انّ السقی کان بسيح أو بعلاج
وقد وقع الخلاف في صورة الشكّ؛ حيث يحتمل أن يكون الواجب فيه هو ثلاثة أرباع العشر كما في صورة التساوي قطعاً، كما عليه القواعد[١] والبيان[٢] والروضة والمسالك[٣] والمدارك[٤]، وحكي عن التذكرة والمنتهى[٥] والإرشاد[٦] وغيرها من الكتب[٧].
واستدلّ له في الروضة بالعلم بتأثير الأمرين وكون الشكّ في التفاضل والأصل عدمه، وفي الذخيرة ومفتاح الكرامة[٨]: أنّه يمكن استخراجه من الرواية. وحكى في مفتاح الكرامة عن اُستاذه رحمه الله[٩] أنّ إطلاق الأخبار الكثيرة يعضده.
هذا، خلافاً لصاحب الجواهر رحمه الله[١٠] ومصباح الفقيه[١١] بل المتأخّرين من أهل الحواشي على العروة[١٢]؛ إذ ذهبوا إلى الأخير.
وأمّا وجوب الاحتياط بإعطاء العشر: فهو المحكّي عن بعض العامّة كما
[١] قواعد الأحکام ١: ٣٤٢
[٢] البيان، ص٢٩٦.
[٣] الروضة البهيّة ٢: ٣٥؛ مسالک الأفهام ١: ٣٩٥.
[٤] مدارک الأحکام ٥: ١٥٠.
[٥] تذکرة الفقهاء ٥: ١٥٢، مسألة ،٨٨، فرع «أ»؛ منتهي المطلب ٨: ٢٠٢.
[٦] حکاه مفتاح الکرامة عن إرشاد الأذهان أيضاً لکن لم نعثر عليه فيه.
[٧] نهاية الأحکام ٢: ٣٥٠.
[٨] ذخيرة المعاد ٢: ٤٤٣؛ مفتاح الکرامة ١١: ٣٢١
[٩] مصابيح الظلام ١٠: ٣١٩.
[١٠] جواهر الکلام ١٥: ٢٤٢.
[١١] لاحظ مصباح الفقيه ١٣: ٣٩٤.
[١٢] راجع العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٦٨، مسألة ١١.