المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٨ - فی استحباب الزکاة فی العقار المتّخذ للنماء
قال المحقّق قدّس سرّه:
ثُمَّ يَلْحَقُ بِهَذا الْفَصْلِ مَسْأَلَتان:
الأُولَى: الْعَقارُ الْمُتَّخَذُ لِلنَّماءِ يُسْتَحَبُّ الزَّكاةُ فِي حاصِلِهِ. وَلَوْ بَلَغَ نِصاباً وَحال عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَجَبَتْ الزَّكاةُ. وَلا يُسْتَحَبُّ فِي الْمَساكِنِ وَلا فِي الثِّيابِ وَلا الْآلاتِ وَلا الْأَمْتِعَةِ الْمُتَّخَذَةِ لِلْقِنْيَةِ.
هذه المسألة مشتملةٌ على ثلاث مسائل:المسألة الاُولى: استحباب الزكاة في حاصل العقار المتّخذة للنماء.
وقد اُدّعي عليه الإجماع وإن لم يتعرّض لها عدّةٌ من الفقهاء مثل المجمل والوسيلة والغنية والإشارة والمراسم والمقنع والهداية والمقنعة، خلافاً لآخرين ممّن تعرّض لها.
والمراد بالعقار ـ على ما صرّح به الفقهاء ـ: هي البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، لا الأرض فقط، كما هي معناها اللغوي.
والدليل عليه ـ مضافاً إلى الإجماع أو الشهرة العظيمة ـ: هو دلالة بعض الأخبار ممّا يمكن استفادة عموم ما يراد منه التجارة والتكسّب، فيستحبّ فيه الزكاة، مثل: