المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٥ - اعتبار الحول لوجوب الزکاة فی مال التجارة
فعليه الزكاة»[١].
وحديث إسماعيل بن عبد الخالق ـ في حديثٍ ـ: «إن كنت تربح فيه شيئاً، أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته»[٢].
ومنها: ظاهر ما حكي من الإجماع على اعتبار ما يعتبر في الماليّة في زكاة التجارة، كما أنّه يعتبر في الزكاة الواجبة في الماليّات كالذهب والفضّة بقاؤهما في طول الحول، فكذا يعتبر في مال التجارة.
ومنها: إطلاق ما دلّ على اعتبار البقاء مثل قوله: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه، فلا شيء عليه»[٣]. الشامل للماليّة والتجارة، فإذا بقي عند ربّه طول الحول، ففيه الزكاة.
ولكن كلّها مخدوشةٌ، والجواب:
أمّا عن الأوّل: فكونه مالاً ثبت فيه الزكاة صحيحٌ، وأمّا اعتبار بقائه: فهو أوّل الكلام؛ إذ لا دليل على شرطيّة بقاء العين لو لم نقل بوجود الدليل علي خلافه.
[١] الكافي ٣: ٥٢٧، باب الرجل يشتري المتاع فيکسد عليه، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٧١، أبواب ما فيه الزکاة، الباب١٣، الحديث٤.
[٢] الكافي ٣: ٥٢٩، باب الرجل يشتري المتاع فيکسد عليه، الحديث ٩؛ التهذيب ٤: ٦٩، الحديث ١٨٧؛ الاستبصار ٢: ١٠، الحديث٣٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٧٠، أبواب ما فيه الزکاة، الباب١٣، الحديث١.
[٣] الكافي ٣: ٥٣٤، باب صدقة البقر، الحديث ١، و ص ٥٣٥، باب صدقة الغنم، الحديث ١؛ التهذيب ٤: ٢٤، الحديث ٥٧، وص ٢٥، الحديث ٥٨، و ص ٤١، الحديث ١٠٣؛ الاستبصار ٢: ٢٤ـ٢٣، الحديث ٦٥؛ وسائل الشيعة ٩: ١١٦، أبواب زکاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ١، و ص١٢١، الباب ٨، الحديث ١.