الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١١ - القول في الغسلتين
(ثمّ (١) غسل) اليد (اليمنى من المرفق) بكسر الميم و فتح الفاء أو بالعكس (٢)، و هو (٣) مجمع عظمي الذراع (٤) و العضد (٥) لا نفس المفصل (٦)
(١) يعني أنّ الرابع من واجبات الوضوء بعد النيّة و جري الماء و التخليل على ما فصّل هو غسل اليد اليمنى من المرفق إلى انتهاء أصابع اليد.
(٢) أي بفتح الميم و كسر الفاء.
المرفق و المرفق كمنبر و مجلس: موصل الذراع من العضد ج مرافق، و منه في القرآن: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ، (أقرب الموارد).
(٣) يعني أنّ المراد من «المرفق» هو محلّ اجتماع عظمين أعني عظم الذراع و عظم العضد، و يجب غسل هذا المجتمع للعظمين، فلا يكفي غسل موضع فصل العظمين المذكورين.
و تظهر الثمرة فيمن قطعت ذراعه من عظم المفصل، فعلى القول بوجوب غسل المفصل يسقط وجوب الغسل، لانعدام الموضوع، و على القول بوجوب غسل المجتمع للعظمين يجب غسل رأس العظم المتّصل بعظم الذراع، لأنّه الميسور من موضع الغسل.
* من حواشي الكتاب: لو قطع اليد من نفس المفصل يجب غسل رأس العضد، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة، و على القول بأنّ وجوبه من باب المقدّمة يسقط غسله، و هو خيرة العلّامة في المنتهى (المدارك).
(٤) الذراع- بالكسر-: من اليد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، و- الساعد ج أذرع و ذرعان (أقرب الموارد).
(٥) العضد و العضد و العضد و أعلى الجميع العضد: الساعد و هو من المرفق إلى الكتف (أقرب الموارد).
(٦) يعني ليس المراد من المرفق الواجب غسله للوضوء هو محلّ فصل عظم الذراع عن عظم العضد.