هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨١ - المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
الا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا (١).
الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال: لا [١] و منها ما رواه أبو العباس [٢] و منها ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: البينة على من ادعى و الميمين على من ادعي عليه [٣] فان المستفاد من الحديث الأول و الثاني عدم استحلاف المدعي بعد اقامة البينة و المستفاد من الحديث الثالث عدم استحلافه بالاطلاق و بعبارة اخرى المستفاد منه انه ليس وظيفة المدعي الا اقامة البينة و اما حديث سلمة بن كهيل الدال على استحلافه حيث قال ٧: ورد اليمين على المدعي مع بينته [٤] ففاقد لشرائط الاعتبار فلا يترتب عليه أثر فلاحظ.
(١) بلا خلاف أجده بين من تعرض له هكذا في الجواهر و استدل على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [٥] و الرواية و ان كانت تامة دلالة على المدعى لكنها ضعيفة سندا فلا أثر لها و استدل على المدعى أيضا بمكاتبة الصفار الى أبي محمد ٧ هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع اذا شهد مع آخر عدل فعلى المدّعي يمين و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض فوقّع ٧
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوي، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٧٦.
[٣] المصدر السابق، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب آداب القاضي، الحديث ١.
[٥] لاحظ ص ٧٨.