هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٣ - أمّا حق اللّه
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع انهم قد رأوه يجامعها [١] و منها ما رواه أبو بصير أيضا [٢] و منها ما رواه أبو بصير أيضا [٣] و منها ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال: لا يحدّ و لا يرجم [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا قال: يرجمون [٥] و منها ما رواه و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي ٧: أين الرابع قالوا: الآن يجيء فقال علي ٧ حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة [٦] و منها ما رواه عباد البصري قال: سألت أبا جعفر ٧ عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم [٧] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج و الاخراج و قال
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٣٥٤.
[٣] لاحظ ص ٣٥٥.
[٤] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٩.