هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٣ - الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
..........
تلزم فيها ان يكون المتصدي لها عادلا قال في الجواهر في ذيل كلام الماتن بلا خلاف فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر و أما صيرورته فاسقا بالشرب فمضافا الى الاجماع و عدم الخلاف و وضوح الأمر عند المتشرعة تدل عليه طوائف من النصوص منها ما رواه أبو البلاد عن أحدهما ٨ قال: ما عصى اللّه بشيء أشدّ من شرب المسكر ان أحدهم يدع الصلاة الفريضة و يثب على امه و ابنته و اخته و هو لا يعقل [١] و منها ما رواه اسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله رجل فقال: اصلحك اللّه اشرب الخمر شرّ أم ترك الصلاة فقال: شرب الخمر ثم قال: و تدري لم ذاك قال: لا قال: لأنه يصير في حال لا يعرف ربه [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أحدهما ٨ قال: ان اللّه جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر [٣] و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ انّ الخمر رأس كل اثم [٤] و منها ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الشراب مفتاح كل شرّ و مدمن الخمر كعابد و ثن و ان الخمر رأس كل اثم و شاربها مكذب بكتاب اللّه لو صدّق كتاب اللّه حرّم حرامه [٥] و منها ما أرسله ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الاشربة المحرّمة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.