هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٣ - المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
و لو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته (١).
و لو عاود المطالبة اثم (٢) و لم تسمع دعواه (٣) و لو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع (٤)
(١) لاحظ ما رواه ابن وضاح [١] فان المدعى يستفاد من هذه الرواية بوضوح و هذه الرواية ضعيفة سندا و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه خضر النخعي [٢] فان المستفاد من الرواية أنه ليس له أن يأخذ منه شيئا بعد الحلف لكن السند ضعيف بالنخعي و أما حديث ابن أبي يعفور [٣] و نحوه فلا يدل الّا على سقوط الدعوى و لا تدل على عدم جواز المقاصة لكن الانصاف ان حديث ابن أبي يعفور يدل على سقوط حقه على الاطلاق فان قوله ٧ و كانت اليمين قد ابطلت يدل على سقوط مدعاه بتمام معنى الكلمة و لا تنافي بين حكم الشارع بابطال مدعاه و عدم جواز اخذه و بين عدم جواز التصرف بالنسبة الى الحالف و ان شئت قلت المصلحة الشرعية تقتضي ان لا يتصرف المالك في ملكه.
(٢) إذ مع عدم الحق بحكم الشارع ليس له أن يدعي حقا على أحد.
(٣) كما هو ظاهر.
(٤) فان مقتضى حديث ابن أبي يعفور سقوط حقه فلا اثر لأقامة البينة مضافا الى دعوى الاجماع عليه كما في الجواهر.
[١] لاحظ ص ٧٢.
[٢] لاحظ ص ٧٢.
[٣] لاحظ ص ٧١.