هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٢ - الرابعة لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
الثالثة: اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى (١).
الرابعة: لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو (٢).
[الثالثة: اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده]
(١) الأمر كما افاده فان ما أفيد على طبق القاعدة فلاحظ.
[الرابعة: لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما]
(٢) الظاهر انه لا وجه لعدم القبول بل تقبل نعم الباقي على اعتباره غير معلوم و لا مجال للاحتياط لان المالك غير معلوم و التوسل الى القرعة مشكل لما ذكرنا في محله من انه لا دليل على اعتبارها على نحو الاطلاق و يختص دليلها بموارد خاصة و ذكرنا هناك ان الأمر في أمثال المقام لا بد من اتمامه بالمصالحة فعلى تقدير قيام اطراف المعركة و تحقق المصالحة فهو و الّا يتصدى الحاكم الذي يكون وليا على الممتنع و يتم الأمر حيث ان الموارد المذكورة من الأمور الحسبية و اختيارها بيد الحاكم الشرعي و اللّه العالم بحقائق الأمور و عليه التكلان و الحمد للّه.