هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٣ - و أما حقوق الآدمي
..........
النكاح مع انضمام الرجل و مما ذكر يظهر الجواب عن اطلاق حديث زرارة قال:
سألت أبا جعفر ٧ عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال: نعم و لا تجوز في الطلاق قال: و قال علي ٧ تجوز شهادة النساء في الرجم اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال: لا [١] فانه يقيد بحديث الحلبي مضافا الى ان الحديث مخدوش سندا.
و أما القصاص فتدل على جواز شهادتهن بالنسبة اليه ما رواه جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده ان عليا ٧ كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم [٢] و تدل على عدم جواز شهادتهن في القود جملة من النصوص منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود [٣] و منها ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل [٤] و منها ما رواه موسى بن اسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي : قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود [٥] و منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣٠.