هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٤ - الفرع الرابع أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
..........
للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و احرام و حرّم ذلك على الرجال الّا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلّي فيه و حرّم ذلك على الرجال الّا في الجهاد [١] و في المعتبر منها كفاية لاحظ الحديث الثالث و الخامس فانهما يدلان بالمنطوق على جواز اللبس في الحرب و عدمه في غيره فلاحظ.
الفرع الثاني: أنه ترد شهادة لابس الحرير
و هذا على طبق القاعدة الأولية إذ بعد كون اللبس حراما يكون اللابس فاسقا و تعتبر في الشاهد العدالة.
الفرع الثالث: أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد
و الجواز مروي لاحظ ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الفراش الحرير و مثله في الديباج و المصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة قال:
يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه [٢] و لا وجه للترديد مع اختصاص دليل المنع باللبس.
الفرع الرابع: أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ لأمير المؤمنين ٧: لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة [٣] و منها ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تجعل في يدك خاتما من
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.