هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٣ - الفرع الأول انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا
..........
أبي الجارود و رواه في العلل مسندا و في طريقه محمد بن أحمد و محمد بن حسن و لم يظهر لي حالهما للاشتراك و أما الحديث الحادي عشر فبمسعدة بن صدقة و تدل على المدعى جملة أخرى من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الّا في الحرب [١] و منها ما رواه ابن بكير مرسلا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج الّا في الحرب [٢] و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به و ان كان فيه تماثيل [٣] و منها ما أرسله محمد بن علي بن الحسين قال: لم يطلق النبي ٦ لبس الحرير حد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك انه كان رجلا قملا [٤] و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ٨ ان عليا كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل بأسا [٥] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه : في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ٦ عن لبس الحرير و الديباج و القزّ للرجال فأما النساء فلا بأس [٦] و منها ما رواه جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: ليس على النساء أذان الى أن قال: و يجوز
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.