هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٧ - الفرع السادس أنه تستفاد من حديث أبي بصير
..........
الازلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم و هو رجس من عمل الشيطان و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الشطرنج ميسر و النرد ميسر [٢] فان مقتضى اطلاق هذه النصوص حرمة اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهن و في المعتبر منها غنى و كفاية اضف الى ما ذكر أنه لو ادعى احد أن حرمة اللعب بالشطرنج من ضروريات المذهب لم يكن مجازفا في قوله و تؤيد المدعى كلمات جملة من الاصحاب فعن المفيد في المقنعة أنه قال في جملة كلام له و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام و عن الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية أنه قال في جملة كلام له و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج الى أن قال فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور، و عن سلار في المراسم العلويّة أنه قال في جملة كلام له فأما المحرم الى أن قال و الشطرنج و النرد الخ و عن الحلبي في غنية النزوع الى علمي الأصول و الفروع عد الشطرنج و النرد في جملة من المحرمات و عن الأردبيلي (قدّس سرّه) في مجمع الفائدة و البرهان عد الشطرنج في عداد ما يحرم بيعه.
الفرع السادس: أنه تستفاد من حديث أبي بصير
عن أبي عبد اللّه ٧ قال في بيع الشطرنج: حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير
[١] الوسائل: الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٤.