هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٠ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و اقاما البينة قضى لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم و تعارض البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين قضى بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الارباع و لمدعي النصف الربع (١) و لو كانت يدهما على الدار و ادعى احدهما الكل و الآخر النصف و أقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل و لم يكن لمدعي النصف شيء لأنّ بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة (٢).
الترافع الى الحاكم تحقق و قد حكم الحاكم بكون الدار للمدعي الأول و لا يتكرر الترافع في قضية واحدة.
[السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة]
(١) ما أفاده على مقتضى مشربهم و اما على ما تقدم منا فلا بدّ من الصلح.
(٢) يرد عليه أولا ان المفروض الاشاعة فلا تميز كي يقال النصف الذي في يد مدعي الكل بلا مزاحم و النصف الذي في يد مدعي النصف يحكم به لمدعي الكل لتقدم بينة الخارج لكن الحق ما أفاده في المتن إذ اليد على النصف و لو على نحو الاشاعة تدل على كونه صاحب اليد و ان شئت قلت ان الثلث محكوم بكونه له فإن يده على الثلث بلا معارض، و ثانيا ان مقتضى النصوص الواردة في المقام التعارض فلا بد من ملاحظتها و قلنا لا مناص عن التصالح.