هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٩ - الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
و أما لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ الأصل الحرية (١) و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى عليه (٢) و ان اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر (٣).
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة قيل يقضى لكل واحد بما في يد الآخر و هو الأليق بمذهبنا و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما الجميع و أقاما بينة قضى لكل منهما بما في يد الآخر (٤).
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض و الأولى أنه لا ينقض (٥).
(١) لأنّ الرقية على خلاف الاصل مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه حمران [١] فإن المستفاد من الرواية ان جميع الناس محكومون بالحرية الا من أقرّ بالرقية مع فرض كونه بالغا.
(٢) فان الاقرار نافذ.
(٣) لتمام السبب بالنسبة الى المقر له و أما الآخر فلا دليل على مدعاه فلاحظ.
[الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة]
(٤) ما أفاده في هذا الفرع على طبق القاعدة فان اليد امارة الملك و المدعي تجب عليه اقامة البينة هذا بحسب القاعدة الأولية و أما مقتضى النصوص الخاصة الواردة فليس كذلك.
[الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له]
(٥) الظاهر ان ما اختاره الماتن من عدم النقض صحيح إذ المفروض أنّ
[١] لاحظ ص ١٧٥.