هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٨ - الثالثة الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا
مسائل:
الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها (١).
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعي و ان شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل لا يحكم لان ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة و هو قوي (٢) و قيل يقضى له لان الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية (٣).
الثالثة: الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا (٤) و كذا لو كان في يد اثنين (٥).
[مسائل]
[الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر]
(١) فان البينة لا أثر لها مع انكشاف كذبها و هذا ظاهر.
[الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو]
(٢) الظاهر ان ما أفاده تام بالتقريب المذكور في المتن.
(٣) لا دليل على كون مجرد البيع دليلا على الملكية الا أن يقال ان المدعي بلا معارض يحكم بكونه مالكا و عليه لو باع عينا بعنوان المالكية مع عدم وجود معارض يكون نفس التصدي للبيع دليلا على كونه مالكا.
[الثالثة: الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا]
(٤) بلا خلاف أجده فيه هكذا في الجواهر و يمكن تقريب المدعى بانه أمر ممكن و ادعاه ذو اليد و لا منازع له فيحكم له.
(٥) بعين الملاك و التقريب.