هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٧ - المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
..........
رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال ان كان مضارا كلّف ان يعتقه و الّا استسعى العبد في النصف الآخر [١] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و ان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق [٢] و أيضا ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه و هو صغير و امسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه قال يقوّم قيمة يوم حرّر الاول و امر الأوّل ان يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتى يقضيه [٣] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة و يضمن الثمن الذي اعتقه لأنه افسده على اصحابه [٤] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال نعم يؤخذ بما بقي منه [٥] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: ان كان موسرا كلّف ان يضمن فان كان معسرا خدمت بالحصص [٦].
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.