هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٧ - الفصل الأول في المدعي
و لو ادعى ان هذه بنت امته لم تسمع دعواه لاحتمال ان تلد في ملك غيره ثم تصير له و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه و كذا البينة (١) و مثله لو قال هذه ثمرة نخلتي (٢).
و كذا لو أقرّ له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالاقرار لو فسّره بما ينافي الملك (٣) و لا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته (٤).
(١) يظهر من الجواهر التفصيل عند بعض بين الصورة الاولى و الثانية بعدم القبول في الاولى لما ذكر و القبول في الثانية و اثبات المدّعى فيها بتقريب انّ نماء الملك تابع له في الملكية فاذا ثبت تولده في ملكه يكون مملوكا له الا أن يقوم دليل على الخلاف بل نقل عن بعض دعوى الاجماع عليه.
(٢) فان حكم الامثال واحد.
(٣) بأن يقول و مع ذلك هي ملكي إذ مع جواز التفسير لا يبقى مجال للأخذ بإقراره قبل الالحاق و يرد عليه ان اقراره يقتضي كون المقرّ به ملكا للمقرّ له و يحتاج كونه له الى إقامة البينة لكن اذا كان في يده يكون مقتضى قاعدة اليد كونه له بقاء.
(٤) إذ بمجرد الاقرار يصدق عليه بأنه أقرّ بالملكية للمقرّ له فيؤخذ به الّا أن يقوم دليل على الخلاف.