هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٨ - الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة
و جاز له اثبات دعواه بالقسامة (١).
خاتمة: تشتمل على فصلين:
الأول: في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة أما الكتابة: فلا عبرة بها لإمكان التشبيه (٢).
(١) قال في مجمع البحرين و في الحديث تكرّر ذكر القسامة بالفتح و هي الايمان تقسم على أولياء القتيل إذا دعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا كذا في المصباح الخ و الظاهر ان الغرض من ايراد الفرع في المقام ان قيام الشاهد الواحد على القتل يوجب تحقق موضوع اللوث و يترتب عليه أنه يثبت القتل بالقسامة و تفصيل الكلام موكول الى بابه.
[خاتمة]
[الفصل الأول: في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة]
(٢) مقتضى القاعدة الأولية أنه لو احرز أنه مكتوبه يكون مؤثرا فان الكتابة أحد أقسام المحاورات العرفية و لا وجه لعدم اعتبارها و بعبارة اخرى القاعدة الاولية تقتضي اعتبارها و لا بدّ في رفع اليد عن الاعتبار من قيام دليل معتبر و ما يمكن ان يقال في مقام الاستدلال على عدم الاعتبار وجوه:
الوجه الأول: الاجماع قال في الجواهر فلا اعتبار بها عندنا اجماعا.
الوجه الثاني: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ٧ أنه كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض في حدّ و لا في غيره حتى و ليت بنو أميّة فاجازوا بالبينات [١].
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.