هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٤ - البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
..........
للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحا فقال علي ٧: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبر فشهد انما درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك قال: فغضب علي ٧ و قال: خذها فانّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات قال: فتحوّل شريح و قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات قال: فتحوّل شريح و قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات فقال له: ويلك أو ويحك اني لما اخبرتك آنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة و قد قال رسول اللّه ٦ حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه ٦ بشهادة واحد و يمين فهذه ثنتان ثم اتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك و ما بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلا ثم قال: ويلك أو ويحك ان امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا [١] و منها ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول:
حدثني أبي انّ رسول اللّه ٦ قد قضى بشاهد و يمين [٢] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان رسول اللّه ٦ يقضي
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.