هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٠ - الثاني لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه
و لا يستحلف الحاكم أحدا الّا في مجلس قضائه (١) الّا مع العذر كالمرض المانع و شبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله و كذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز الى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار (٢).
(١) قال في الجواهر في هذا المقام بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في الرياض بل فيه ظاهرهم الاجماع الخ، و لا يبعد ان يستفاد من قوله ٧ انما اقضي بينكم بالايمان و البينات بحسب الفهم العرفي أنه لا بد من تحقّق مقدمات الحكم و موضوعه في مجلس الحكم و لا دليل على كفاية الحلف في غير مجلس القضاء بل مقتضى الاصل عدم ترتب أثر عليه و لكن الانصاف أن للمناقشة فيما ذكر مجالا بتقريب ان مقتضى دليل اعتبار البينة و الحلف عدم التقييد بهذه الخصوصية نعم اذا تم الاجماع التعبدي على التقييد نلتزم به.
(٢) ان ثبت اجماع على الجواز فهو و إلا يشكل الجزم بالجواز مع عدم دليل عليه و مقتضى الاصل عدم اعتبار اليمين خارج مجلس القضاء و الظاهر انه لا دليل بالعموم أو الاطلاق على الجواز كذلك و قلنا ان المستفاد من الدليل الاختصاص و لا أقل من عدم الاطلاق إلا أن يناقش كما تقدم.