التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٩ - ختام فيه مسائل متفرقة
تعيين، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما، فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاولى. ومع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاولى.
(مسألة ٨): لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط، يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة. وأمّا إذا كانت ركعتين- كالشكّ بين الاثنتين والأربع- فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة ٩): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ولا شيء عليه.
(مسألة ١٠): لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ. وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
(مسألة ١١): لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته. ولو انعكس؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
(مسألة ١٢): لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين، ولايدري أنّه أتى بهما في الاولى، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه