التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - فصل في أحكام التخلي
فصل في أحكام التخلّي
(١)
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة (٢) عن الناظر
أحكام التخلّي
(١) التخلّي موضوع مستقلّ، له أحكام كذلك. وحيث إنّ لبعض فروعه مساساً للوضوء والصلاة أحلّوه في البحث محلّ المقدّمة.
وعمدة ما يلزم البحث عنه هنا مسائل خمس: وجوب ستر العورة، وحرمة النظر إليها، وحرمة الاستقبال والاستدبار، ووجوب الاستنجاء. والأوّلان تكليفان عامّان ناسب ذكرهما المقام، والبواقي هي التي تختصّ بالباب، والذكر الحكيم يدلّ على الأوّلين[١].
(٢) وجوب سترها، بل وحرمة النظر إليها في الجملة، من قطعيّات الشرائع ومقتضيات الفطرة السليمة.
ويدلّ عليه الكتاب والسنّة[٢]؛ فقوله تعالى: «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»[٣] إيجاب أكيد للحفظ تعبّداً، أو إرشاداً إلى ما تقتضيه الفطرة. ومتعلّق الحفظ كلّ ما يستقبحه الطبع السليم، نظير كشفه عند الناظر المحترم، والزنا بالمحارم القريبة، بل واللواط، بل والزنا بزوجة الغير، وبالعنف، وما يحرّمه الشرع كالأمثلة المذكورة، والزنا بالمحارم النسبيّة البعيدة، والسببية والرضاعيّة، ووطء الحيوان، والاستمناء ونحوها؛ فالتحفّظ عن الجميع واجب.
وتخصيص الحفظ بكونه عن النظر تقييد لإطلاق الآية بخبر مرسل[٤]. ومنه يعلم
[١]. النور( ٢٤): ٣٠- ٣١ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ١: ٢٩٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١؛ ٢: ٣٢، كتاب الطهارة، أبوابآداب الحمّام، الباب ٣ و ٦ و ٩؛ ٢٠: ١٩٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٤ ..
[٣]. النور( ٢٤): ٣٠ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ١: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١، الحديث ٣؛ ١٥: ١٦٦، كتابالجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٢، الحديث ١ ..