التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - فصل في المياه
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
فصل في المياه
(١)
الماء: إمّا مطلق أو مضاف (٢)، كالمعتصر من الأجسام، كماء الرقّي والرمّان،
كتاب الطهارة
(١) حيث إنّ الماء موضوع له أحكام كثيرة؛ فاللازم أن يبحث عنه في الفقه، وكون أكثرها يرتبط بالعبادات أوجب البحث عنه في أوّله.
وعمدة أحكامه خمسة: الحلّية، والطهارة، وإزالة الحدث، وإزالة الخبث، والانفعال وعدمه.
فيقع البحث عنه بالنسبة إلى الحكم الأوّل- أي حلّية الشرب- في كتاب المشارب، وكذا بالنسبة إلى الحكم الثاني- وأنّه لا مانع عن استعماله- في الأغذية.
ويبحث عن الحكم الثاني أيضاً في الصلاة والطواف.
وأمّا الثالث، فيبحث عنه من جهة كونه سبباً لتحقّق الطهارتين، والأغسال المندوبة غير الرافعة للحدث.
وأمّا الرابع، فيبحث عنه من جهة كونه محقّقاً لشرط الطهارات الثلاث والأغسال المندوبة، أعني طهارة محالّها، ولشرط الصلاة والطواف وسائر ما يشترط فيه الطهارة؛ أعني الطهارة الخبثيّة.
والحكم الخامس له مبحث خاصّ.
(٢) الاولى أن يجعل المقسم هو المائع، فيقسّم إلى الماء المطلق، والماء المضاف،