أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة]
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة (١) و لو لم تكن بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء أيديهم ليكون له مع ثمانية عشر التي بيده ثلثا العين، و مع نكولهما يقسم بينهما، ثم يقرع بين مدعي الكلّ و مدعي النصف في الستة التي يطلبها مدعي النصف من كل من الآخرين ليتم له بانضمام ثمانية عشر التي بيده نصف العين، و مع نكولهما يقسّم بينهما فيحصل ما صورته:
لمدعي النصف ٣ ٢/ ٦ لمدعي الثلثين ٥ ٢/ ١٠ لمدعي الكل ١٠ ٣+ ٥+ ٢ ثم تعتبر بينة مدعي الثلثين و النصف و الثلث في الثمانية عشر التي بيد مدعي الكلّ، و هي كافية لمدعي الثلثين، حيث يطلب منها عشرة، و لمدعي النصف حيث يطلب منها ستة، و لمدعي الثلث حيث يطلب منها اثنين، فيكون مجموع ما حصل لكل من الأربعة:
لمدعي النصف ١٢ ٦+ ٣+ ٣ لمدعي الثلثين ٢٠ ١٠+ ٥+ ٥ لمدعي الكل ٣٦ ١٠+ ١٢+ ١٤ لمدعي الثلث ٤ ٢+ ١+ ١ (١) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت و ادعى كل منهما أنّه مالكه يقضى به لمن أقام البينة بأنّه ملكه، و إذا لم تكن في البين بينة فلكل منهما يد على نصفه، و يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، فيحكم بأنّه بينهما بالمناصفة، كما هو الحال في فرض نكولهما. و ذكر في المبسوط عدم الفرق بين كونه ممّا يختص بالرجال أو النساء أو يستوي فيه الرجال و النساء، و سواء أ كان المتاع في الدار المشتركة بينهما أم المختصة ملكيتها بأحدهما، و سواء أ كانت الزوجية باقية أم زائلة، كما إذا اختلفا بعد الطلاق، و كذا فيما كان الاختلاف بين أحدهما و وارث الآخر، أو بين