أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٣ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
و لو كانت يدهم خارجة و لكلّ بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له و يبقى التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بيّنة مدعي الكل و مدّعي الثلثين و مدّعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم و يختصّ به من تقع القرعة له و لا يقضى لمن يخرج اسمه إلّا مع اليمين و لا يستعظم ان يحصل بالقرعة الكلّ لمدعي الكلّ فإن ما حكم اللّه به غير مخطئ.
منهم بينة على مدّعاه فقد ذكر- قدّس سرّه- أنّ لمدعي الكل ثلث الدار بلا مزاحم، بمعنى أنّ السائرين لا يمنعون عن كون ثلث العين له و تختص المخاصمة بسدس العين، أي ما يزيد على النصف الذي يدعيه الثالث بين مدعي الكلّ و مدعي الثلثين، فيقرع بينهما في ذلك السدس، و يحلف من خرج اسمه، فيحكم به له، و ان نكلا يقتسمان، ثمّ تقع المخاصمة بين مدعي الكل و مدعي الثلثين و مدعي النصف في السدس الآخر، حيث لا يدعيه مدعي الثلث، فيقرع بينهم، و من خرج اسمه يحلف و يأخذه، و مع نكولهم يقسم ما بين الثلاثة ثم تقع المخاصمة في الثلث الباقي من العين بين الأربعة، فيقرع فيه بين المدعيين الأربعة، و من خرج اسمه يحلف و يأخذه، و مع النكول يقسم بين الأربعة و لا بعد في أن يخرج في الاقراعات اسم مدعي الكلّ و يحلف و يأخذ كل العين فإن ما حكم اللّه سبحانه من القرعة غير مخطئ.
و إذا فرض نكول من خرج اسمه في الاقراعات كلّها يكون لمدعي الكلّ ثلث العين و نصف سدسها و ثلث سدسها و ربع ثلثها، فإنّ ثلثها لكون دعواه فيه بلا مزاحم و نصف سدسها بالنكول في الإقراع الأوّل و ثلث سدسها بالنكول في الإقراع الثاني و ربع ثلثها بالنكول في الإقراع الثالث، و يكون لمدعي الثلثين نصف سدسها في الإقراع الأوّل و ثلث سدسها في الإقراع الثاني و ربع ثلثها في الإقراع