أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٨ - الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام]
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام (١)، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
(١) المشهور بين الأصحاب حرمة اللعب بآلات القمار و لو لم يكن اللعب بنحو القمار، بأن لا يكون في البين رهان و يكون اللعب لمجرد اللهو المعبّر عنه في لغة الفرس ب (خوشى و سرگرمى)، أو يكون اللعب بلا رهان للحذق و تقوية الفكر، و يستدل على ذلك بإطلاق النهي عن اللعب، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن اللعب بالشطرنج و النرد»[١].
و في صحيحة حماد بن عيسى قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر فقال: ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله»[٢].
فإنّ مقتضى الإطلاق في المعتبرة و ترك الاستفصال في الصحيحة عن الرهان و عدمه حرمة اللعب بهما.
و في صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و أربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر»[٣].
و في موثقة مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن
[١] الوسائل: ١٢، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩: ٢٣٨.
[٢] المصدر نفسه: الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١: ٢٤٠.
[٣] المصدر نفسه: الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١: ٢٤٢.