أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٠ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
منهما بينة كانت لمدعي الكلّ و لم يكن لمدعي النصف شيء لأنّ بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.
مجموع السهام، كما أنّ سهم مدعي الكل ثلثي مجموع السهام. و ذكر في ذلك أنّ مدعي النصف يدعي النصف من كل جزء فرض من المال و لا يدعي خصوص النصف المعين منه.
أقول: ظاهر الصحيح هو دعوى النصف نحو الإشاعة، فلا يقاس الفرض بمسألة سهام الغرماء في مال المفلس، حيث إن تعلق الحق بمال الغير غير مسألة الاختلاف في ملكية المال.
و قوى في المختلف طريق العول فيما لو زاد المدّعون على اثنين. و في كشف اللثام فيما لو استوعب غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها. و لكن الظاهر كما ذكرنا لا موجب لرفع اليد عن القضاء بالبينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه، مع عدم إقامتها و رفع اليد عمّا استظهرناه من معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم و إلحاق الدعاوي بمورد ثبوت استحقاق كل واحد من الديان في المال مع عدم كفايته بما يستحقون فإنّه لا يخرج عن القياس.
و على ذلك لو كانت العين في يد ثلاثة يدعي أحدهم نصفها، و الآخر ثلثها، و ثالثهم سدسها تكون يد كل منهم على ثلثها و الثاني منهم لا يدعي شيئا زائدا على ما بيده، فتكون دعوى الأول بالإضافة إلى السدس الزائد بيد الثالث من الدعوى بلا معارض فيما لو فرض عدم اعتراف الثالث به له، و لو أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه يكون الحكم كذلك لعدم المعارضة، و كذا فيما لو أقامها بعضهم.