أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٢ - التاسعة اتخاذ الحمام للأنس
[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن]
السابعة: الحسد معصية (١)، و كذا بغضه المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم]
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (٢) تردّ به الشهادة، و في التكأة عليه و الافتراش له تردد، و الجواز مروي، و كذا يحرم التختّم بالذهب و التحلّي به للرجال.
[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس]
التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب ليس بحرام، و ان اتخذها للفرحة و التطيّر فهو مكروه، و الرهان عليها قمار.
(١) في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص و الاستكبار و الحسد»[١]، و في صحيحة محمد بن مسلم: «ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»[٢].
و في معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق و الطيرة و الحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده»[٣].
و على الجملة: استعمال الحسد بإظهاره ببغض المؤمن و إيذائه و إهانته و غير ذلك محرّم قادح في العدالة، كما هو مقتضى ما ورد في ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب جهاد النفس و العشرة.
(٢) على ما ذكر التفصيل في بحث لباس المصلي.
[١] الوسائل: ١١، الباب ٥٥ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١٢: ٢٩٤.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٥٥ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١: ٢٩٤.
[٣] المصدر نفسه: الحديث ٨: ٢٩٣.