أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٧ - الأولى التسوية بين الخصمين
[النظر الثالث: في كيفية الحكم]
النظر الثالث:
في كيفية الحكم
[و فيه مقاصد]
و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم]
المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم، و هي سبع:
[الأولى: التسوية بين الخصمين]
الأولى: التسوية بين الخصمين (١) في السلام و الجلوس و النظر و الكلام (١) ذكر- قدّس سرّه- أنّه يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في السلام بدءا أو ردّا، و الجلوس بأن يجلسهما في مكان لا يعدّ مكان أحدهما أعلى المجلس و الآخر أسفله، بل مقتضى عبارته أنّهما لو جلسا كذلك كلّفهما بالجلوس سواء، كما هو ظاهر التسوية بينهما اللازمة رعايتها على القاضي، و يدخل فيها التسوية في النظر إليهما بأن لا يختص نظره إلى أحدهما أو يكون أكثر منه إلى الآخر، و في الكلام معهما سواء أ كان الكلام راجعا إلى المشاجرة أم غيرها، و في الإنصات و الاستماع إليهما عند تكلّمهما، كما يجب على القاضي العدل في الحكم بينهما.