أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥١ - الثالث ما يثبت بالرجال و النساء
[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء]
الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة (١)، و في قبول شهادة النساء منفردات في (١) الثالث من حقوق الآدمي ما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال عيوب النساء الباطنة لا الظاهرة كالعرج، و كذا كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بلا خلاف ظاهر أو معروف، بالإضافة إلى شهادتهنّ منفردات.
كما يشهد صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان، و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه»[١].
في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[٢].
و يشمل فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهن العذرة، فإنّها تثبت بشهادتهن بلا خلاف، و في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته: هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[٣]، نحوها صحيحة محمد بن مسلم[٤] و غيرها، و هذا كلّه بالإضافة
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠: ٢٦٠.
[٢] المصدر نفسه: الحديث ٤٢: ٢٦٧.
[٣] المصدر نفسه: الحديث ١٨: ٢٦٢.
[٤] المصدر نفسه: الحديث ١٩: ٢٦٢.