أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - فالمستحبة
[النظر الثاني: في الآداب]
النظر الثاني:
في الآداب
[و هي قسمان: مستحبة و مكروهة]
و هي قسمان: مستحبة و مكروهة (١).
[فالمستحبة]
فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده، و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، و أن (١) الآداب المذكورة في المقام على نحوين، منها ما تكون رعايتها على من يكون منصوبا للقضاء بالنصب الخاص كالأخذ من الحاكم المعزول تسجيلات حجج الناس و ودائعهم، و منها ما يكون رعايتها حتى لمن قضاؤه بالنصب العام كاتّخاذ وسط البلد مسكنا ليسهل لجميع أهل البلد الوصول إليه.
ثمّ إنّ من يقضي بين الناس إمّا أن يتخذ القضاء شأنا و شغلا لنفسه و إمّا أن يتفق له القضاء من غير أن يتخذه شأنا و شغلا، و الأمور المرغوبة إليها قد تتعلّق بالأوّل كالسكن في وسط البلد و القضاء في موضع بارز و قد تعمّ كليهما كالتسوية بين الخصمين، و ربّما يذكر الأمور المتعلقة بما يعمّهما في كيفية الحكم و آداب القضاء، و قد لا يلاحظ ذلك و يذكر ما يعمّهما في آداب القاضي كما يقال