أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - و أما الإنكار
بإقرارهم و لكن قالوا نحتمل عدم بقائه لاحتمال الأداء و الإبراء قبل موته، كما هو مقتضى تعليل اعتبار ضم اليمين فيها تامّة و دعوى أنّ ما ورد فيها حكمة لا تعليل لا يمكن المساعدة عليها، لعدم القرينة على أنّ الوارد فيها حكمة، إلّا أنّها لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها.
و مقتضى صحيحة الصفار المتقدمة انّ سقوط الاستصحاب في بقاء الدين عن الاعتبار فيما إذا ثبت الدين بالبينة و لا تعم ما إذا ثبت بإقرار الورثة أو علمهم بأصل ثبوت الدين، كما أنّ مقتضاها اعتبار ضم اليمين إلى البينة حتى لو اعترف الورثة و الوصي ببقاء الدين على الميت على تقدير الثبوت، كما لا يخفى.
و على ذلك فتسمية اليمين من المدّعي استظهاريا بمعنى أنّ اليمين تعتبر فيما إذا احتمل براءة عهدة الميت بالوفاء و نحوه قبل موته و انّ اليمين تعتبر في موارد إقرار الورثة بأصل ثبوت الدين كما لو قالوا نحتمل الوفاء أو الإبراء قبل موت ميّتهم أو شهدت البيّنة على إقرار الميّت بالدين كما تقدم، لا يمكن المساعدة عليها كما التزم بذلك و انّه يعتبر الضم مطلقا صاحب المستند- قدّس سرّه-، لكن لا لما ذكره من كون ما ورد في رواية عبد الرحمن حكمة لا تعليل، بل لما ذكرنا من ضعف سندها.
بقي في المقام أمور:
الأوّل: قد ذكرنا أنّ العمدة في القول باعتبار ضم اليمين من المدّعي إلى بينته هو صحيحة الصفار المتقدمة، و أنّها لا تعم موارد ثبوت الدين بعلم الحاكم أو اعتراف الوصي و الورثة و الشياع المفيد للعلم، فهل يمكن في هذه الموارد حكم الحاكم بثبوت الدين على الميت فعلا بحيث يخرج عن تركته فيما إذا احتمل الحاكم