أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٦ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعى النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة و مدعى الثلث يدعى اثنين و يبقى في يده ستة لا يدعيها إلّا مدعى الجميع فيكون له و يقارع الآخرين ثم يحلف.
و إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الثلث و هو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة و مدعى النصف يدعي ستة و يبقى اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعى الكل و بين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة و مدعى النصف يدعي ستة و مدعى الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة و هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.
لكل منهما خمسة، و يقرع في الاثنين منها بين مدعي الكلّ و مدعي الثلث، و مع نكولهما يقسّم بينهما و يحصل لكل واحد واحد، و صورته:
لمدعي الثلث ١ ١/ ٢ لمدعي الثلثين ٥ ٢/ ١٠ لمدعي الكل ١٢ ١+ ٥+ ٦ ثمّ يقع التنازع و الإقراع بين مدعي الكلّ و مدعي الثلثين و مدعي النصف في الثمانية عشر، التي في يد مدعي الثلث، فيدعي مدعي الكل تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها، و مدعي النصف ستة منها، فيبقى اثنان منها لمدعي الكلّ بلا مزاحم بالمعنى المتقدم، و يقرع بينه و بين مدعي الثلثين في العشرة، حيث يطلب مدعي الثلثين العشرة من كل مدعي الكل و مدعي النصف و مدعي الثلث ممّا في