أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
فيجمع بين مدعى الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعى الثلثين و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها أجمع و مدعى النصف يدعى منها ستة و مدعى الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة يقرع بينه و بين مدعى الكل فيها و يحلف و مع الامتناع يقسم بينهما و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ و بينه فمن خرج اسمه احلف و اعطى و لو امتنعا قسم بينهما.
و سبعين جزء يفرض لكل العين في مورد الدعاوي الأربعة، فمدعي الكل يدعي تمام ثمانية عشر، و مدعي النصف يدعي ستة منها، و مدعي الثلث يدعي اثنين منها، فتكون عشرة من ثمانية عشر لمدعي الكل من غير أن ينازع فيه، مدعي النصف و مدعي الثلث فتعتبر بيّنة مدعي الكل في تلك العشرة و في الستة ممّا في يدعي مدعي الثلثين يقرع بين مدعي الكل و مدعي النصف و من خرج اسمه يحلف و مع نكولهما يقسم بينهما، و يقرع في الاثنين ممّا بيده بين مدعي الكل و مدعي الثلث فمن خرج اسمه يحلف، و مع امتناعهما يقسم بين مدعي الكل و مدعي الثلث، فمع الإقراع على ما بيد مدعي الثلثين و النكول يحصل لمدعي الكل منه أربعة عشر و لمدعي النصف ثلاثة و لمدعي الثلث واحد صورته:
لمدعي الثلث ١ ٢/ ٢ لمدعي النصف ٣ ٢/ ٦ لمدعي الكل ١٤ ١+ ٣+ ١٠ و ما يكون بيد مدعي النصف أيضا المفروض كونه ثمانية عشر يدعي مدعي الكلّ تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها، و مدعي الثلث اثنين منها، و يبقى منها لمدعي الكل ستة بلا منازع لا يدعيها لا مدعي الثلثين و لا مدعي الثلث، و يقرع في العشرة بين مدعي الثلثين و مدعي الكل، و مع نكولهما يقسم بينهما فيحصل