أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٧ - منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
البين شهادة امرأتين فقط يثبت نصف الدية و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية قتل النفس.
و لعلّه استند إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:
«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[١].
و رواها الصدوق أيضا، إلّا أنّه أسقط: «بحساب شهادة المرأة»[٢]، و لكن الاختلاف المزبور لا يوجب خللا في الاستدلال بها، فإنّ عدم نقل الصدوق- قدّس سرّه- لا يدل على عدم الوجود.
مع انّه لا بدّ من حمل قبول شهادتها على ذلك، فإنّ تمام الدية لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، و المرتكز من شهادة النساء إنّ شهادة أربع منهن تقوم مقام شهادة رجلين، و شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد، و على ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية نظير شهادته في الوصية التمليكية تثبت ربعها، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى شهادة القابلة باستهلال المولود.
و يدل عليه أيضا رواية عبد اللّه بن الحكم الّتي لضعفها سندا قابلة للتأييد قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»[٣].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢٦: ٢٦٣.
[٢] الفقيه ٣: ٥٢.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٣: ٢٦٥.