أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
المعاوضات: كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية له، و الجناية الموجبة للدية: كالخطاء و عمد الخطاء و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر المدعي ما إذا كان نفس المدعى به مالا أو أمرا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس دعوى تملك المال عينا أو دينا أو منفعة، كدعوى البيع، و الوصية له، و الهبة، و القرض، و الغصب في مال تالف أو غيره، و الجناية الموجبة للدية، و الأرش، و دعوى الإجارة، و غيرها ممّا يعبر عنها بالحقوق المالية.
و أنّه لا يثبت بهما ما يكون المدعى به أمرا لا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس المال و ان ترتب عليه تملك المال، كما في دعوى الخلع و الطلاق و الرجعة و التدبير و الكتابة و النسب و الوصية إليه و عيوب النساء و قد تقدم أنّ هذا القول هو المنسوب إلى المشهور، و في مقابل ذلك اختصاص الثابت بشهادة الواحد و يمين المدعي بموارد دعوى الدين و عموم الثبوت بهما ما لم يكن من حدود اللّه سبحانه و أن يطلق عليه حق الناس، كدعوى القذف، أو كان مثل رؤية الهلال ممّا لا يكون فيها دعوى حق على الغير، أو كان فيها هذه الدعوى، و لكن قام دليل خاص أو إجماع على عدم اعتبار شاهد و يمين فيها.
و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّ كل مورد تشرع فيه ردّ يمين المنكر على المدعي تثبت الدعوى فيه بشهادة الواحد و يمين المدعي، حيث إنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر قد صارت إلى المدعي الذي له شاهد واحد، و على ذلك فالأمر في المسألة دائر بين القولين الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق.