أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - الأول في المدعى
النكاح لزمه اليمين و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول و على القول الآخر يرد حلف الرجل بردّ اليمين عليه على القولين، و عن العلّامة في التحرير: أنّه لو حلفت المرأة على الزوجية يشكل القول بجواز تمكين الرجل منها لإقرار الرجل بحرمة ذلك عليه و أنّها ليست بزوجته و من حكم الحاكم بالزوجية.
أقول: يجري الإشكال فيما إذا كان الرجل مدعيا و إنّه لا يجوز للمرأة تمكين الرجل من نفسها لاعترافها بأنّه أجنبي.
و ذكر في الجواهر في ذيل كون الرجل مدعيا و المرأة منكرة أنّ مع الحكم بثبوت الزوجية بمجرّد نكولها أو مع اليمين المردودة على الرجل أنّه يثبت على الرجل المهر بوطئها إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين عليها مع حكم الحاكم بالزوجية، أو كانت المرأة معتقدة بوجوب التمكين مع الحكم و انّ المرأة لا تستحق شيئا بدون الوطي لاعترافها بعدم استحقاقها بشيء من المهر بدون الوطي، و في كشف اللثام يجب في هذا الفرض يعني كون الرجل مدعيا نفقتها عليه لحبس المرأة على الرجل، و قال: و فيه نظر، انتهى.
و لا يخفى أنّه لو كانت هي المدعية للزوجية و أثبتها بالنكول أو اليمين المردودة عليها يجوز لها إلزام الزوج بنفقتها لكونها زوجة بزعمها و اثبتتها بالحكم و المفروض تمكينها من الرجل، و هذا تمام الموضوع للزوم النفقة على الزوج.
بخلاف ما إذا كان الرجل مدعيا لها و أثبتها بنكولها أو باليمين المردودة عليه، فإنّه لا يجوز لها إلزام الرجل بنفقتها لاعترافها بأنّها لا تستحق النفقة عليه، و مجرّد حبسها عليه لا يوجب الفرق بين المهر مع عدم الدخول و بين نفقتها، فإنّها كما لا تستحق مع عدم الدخول المهر أخذا باعترافها كذلك الأمر في نفقتها و لو مع الجبر عليها بالدخول، و الأمر في ميراثها من زوجها كذلك.