أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٢ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها»[١]، و ظاهرها عدم الحاجة إلى اليمين بعد القرعة.
أقول: إنّها لضعفها سندا غير قابلة للاعتماد عليها و مقتضى بعض الروايات المعتبرة في مثل دعوى الزوجية الإقراع بين المتنازعين مع اعتبار ضم اليمين، و في صحيحة الحلبي المتقدمة «عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق»[٢]، و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة «كان علي- عليه السلام- إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين- الحديث»[٣]، بناء على ما تقدم من عدم اختصاصها بدعوى الحق المدعى ظهوره في المال و ظاهر التقييد في حكايته- عليه السلام- الإقراع بصورة تساوي البينتين في العدد أنّ مع عدم تساويهما نرجح ما هو أكثر شهودا، و لكن بما أنّ لا دلالة لها على الحكم بمجرّد الترجيح فالمتيقن ضم اليمين، فيختصّ الإقراع بصورة تساوي البينتين كما هو ظاهر الفرض في صحيحة الحلبي.
و لا دليل في المقام أنّ مع نكول من رجّحت بينته أو أخرجتها القرعة يرد اليمن على المدعى الآخر و مع نكوله أيضا يقرع مرّة ثانية ليتعين الزوج كما هو المذكور في كلام بعض الأصحاب، لأنّ ما ورد في حلف الآخر و ردّ اليمين في فردين أحدهما التنازع في العين في ملكيتها، و الثاني ردّ اليمين من المنكر إذا ردّها
[١] الوسائل: ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٨ و ١١: ١٨٥.
؟؟؟؟؟؟ ١٨٣.
[٢] الوسائل: ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٨ و ١١: ١٨٥.
؟؟؟؟؟؟ ١٨٣.
[٣] الوسائل: ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٨ و ١١: ١٨٥.
؟؟؟؟؟؟ ١٨٣.