أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
[الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنّه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث]
الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنّه كان له و أعتقه (١) فأنكر المتشبث قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنّه لا يدّعي مالا.
في الانتقال إلى اللاحق ثبوت الملك للسابق بل يتلقى من الواقف فيلزم في ثبوت الوقف بالإضافة إليه الحلف.
و فيه: أنّ الوقف و إن ينحل بالإضافة أي الموقوف عليه المتعدد كما إذا وقف العين على زيد و عمرو و من بعدهما على أولادهما نسلا بعد نسل فيكون نصفها وقفا لزيد و نصفها الآخر لعمرو، إلّا أنّ الوقف لا ينحل إلى المتعدد بالإضافة إلى البطون التالية، و لذا يكفي في تحقق القبض قبض البطن الموجود و على ذلك و كما أنّ مع البينة بالوقف تثبت الوقف التمليكي و كذلك بشاهد و يمين، و قد تقدم عدم صحة ما بنوا عليه الحكم في أمثال المقام من أنّ الحلف على ملك الغير غير صحيح، فإنّ ظاهر الروايات أنّ الحلف مع شاهد واحد يقوم مقام البينة و تثبت بها الدعاوي المالية أو غيرها أيضا كثبوتها بالبينة و ان الحلف يصح على العلم فيما كان مدعيا ولاية أو وكالة.
و الظاهر عدم الفرق في عدم الحاجة إلى الحلف من البطن اللاحق سواء أ كان الوقف بالإضافة إلى البطن اللاحق على وجه التشريك أم بنحو الترتب و انقضاء البطن الموجود.
(١) لو كان بيد شخص عبدا فادّعى عليه آخر أنّ العبد المزبور كان له و انّه أعتقه فهو حر و اقام بذلك شاهدا فهل يثبت كونه حرا بحلف المدعى مع ذلك الشاهد الواحد؟ قال الشيخ- قدّس سرّه- نعم، لأنّ الملك السابق يثبت بشاهد و يمين فيحكم بكونه حرا أخذا عليه بإقراره، و لكن لا يخفى ما فيه لعدم تحقق الدعوى على الغير في الفرض ليقال بثبوتها بشاهد و يمين. و دعوى ولاء