أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١١ - الاولى لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
[المقصد الثالث في دعوى المواريث]
المقصد الثالث في دعوى المواريث و فيه مسائل:
[الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه]
الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه (١) أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو كانا مملوكين فأعتقا و اتفقا على تقدم حرية أحدهما و اختلفا في الآخر.
(١) لو اتفق اخوان مثلا على أنّ أحدهما المعين قد أسلم قبل موت والدهما المورّث، و اختلفا في إسلام الأخ الآخر، فقال ذلك الأخ: أسلمت مثلك قبل موت و الدنا، و قال الأخ المتفق على إسلامه قبل موت المورّث: أنّك أسلمت بعد موته، فذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه يحلف الأخ المتّفق على تقديم إسلامه للأخ الآخر و يرث التركة كما هو مقتضى الاستصحاب في كفر الأخ إلى زمان موت والدهما، و ما ورد أنّ الكافر لا يرث المسلم ظاهره انّ كفر الوارث عند موت المورّث المسلم يمنع الإرث، و كذا ما ورد من أنّ إسلام المسلم الوارث يمنع غيره عن الإرث.
لا يقال: يجري في المقام الاستصحاب في ناحية حياة المورّث إلى زمان إسلام الأخ الثاني، فيتعارض الاستصحابان على ما هو المقرّر في تعارضهما في مجهولي التاريخ.