أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٧ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
و لو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين (١)، و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت بها حدّ، و يثبت انتشار حرمة النكاح، و كذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة، و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر.
(١) كما تسمع الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كذلك تسمع الشهادة على الإقرار فيها، و كذا الشهادة على الإقرار في حقوق اللّه.
و لكن لا تثبت بالشهادة على الإقرار فيها الحدّ، بل تسمع بالإضافة إلى سائر ما يترتب على موضوع الحد من نشر الحرمة، كما في الشهادة على الإقرار باللواط أو الزنا بالعمة و الخالة، حيث تحرم أم الموطوء و أخته و بنته على اللّاطى المقرّ به، و في الإقرار بالزنا بالخالة تحرم بناتها على المقرّ، و كذا في الزنا بالعمة على الأحوط.
و كذا لا يثبت بالشهادة على إقراره بوطي بهيمة التعزير، و لكن تحرم أكل لحمها، على المقرّ فيما يطلب أكل لحمها و في غيرها يثبت عليه الغرامة و لزوم بيعها في بلد آخر.