أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٧ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
[الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة]
الطرف الرابع:
في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في حقوق الناس (١)، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا (١) تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس، سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق و النكاح، أم كانت من المال كالقرض و المضاربة و سائر المعاوضات، و يقبل أيضا شهادة الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعا، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء، و ادعى عدم الخلاف أو الإجماع علي ذلك في كلماتهم.
و يستدل على الحكم، مضافا إلى الإجماع بروايات، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه- عليهما السلام-: «أنّ عليا- عليه السلام- كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل»[١]، و موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي- عليهم السلام-: «أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل»[٢].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٤٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٤: ٢٩٨.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٤٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢: ٢٩٨.