البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٣١ - فروع العلم الاجمالي
أقول : أفاد سيدنا الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ في التعليقة على (( يحتمل )) لكنه لا وجه له , و قال السيد الاستاذ ـ مدظله ـ في تعليقته على ذلك : هذا الاحتمال ضعيف جدا . و ما ذكراه هو الصحيح , فان عدم اعتبار الشك بعد السلام , إنما يكون في السلام الصلاتي , لا السلام الزائد , كما هو المفروض في المسألة . و الوجه في المسألة ما أفاده الماتن قبل الاحتمال بما لا مزيد عليه .
قال : السابعة و الثلاثون : لو ثيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة , ثم شك في أنه أتي بها أم لا , ففي وجوب الاتيان بها , لاصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه و جهان , والاوجه الثاني .
و أما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له , لان الشك بعد السلام لايعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة , و بما قبل السلام , و هذا متعلق بما وجب بعد السلام .
أقول : لايخفى ما فيما ذكره أخيرا من دليل نفي احتمال جريان الشك بعد السلام , بأن هذا متعلق بما وجب بعد السلام . فانه بعد فرض اليقين بنقص الركعة لايكونالسلام سلاما صلاتيا , بل هو سلام زائد واقع في الصلاة . و بهذا يرد الاحتمال المذكور أيضا . فان جريان حكم الشك بعد السلام على المورد موقوف على كون السلام سلاما صلاتيا , و هذا سلام زائد على الفرض .
و أما أصل المسألة : فقد أفاد سيدنا الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ في التعليقة على (( والاوجه الثاني )) . بل الاوجه الاول على ما هو ظاهر المفروض من الشك في إتيانها تاما , و عدم إتيانها رأسا . فانه مع الاتيان بركعة متصلة يقطع ببراءة