البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٢٢ - فروع العلم الاجمالي
تقييد الواقع , ولذا لو شك في صلاة و بنى على الاكثر , و بعد صلاة الاحتياط انكشف الخلاف لاتجب اعادة الصلاة . أو لو فرض أنه شك في صلاة الظهر و بنى على الاكثر و أتى بصلاة الاحتياط , ثم شك في العصر و بنى على الاكثر فيها وأتى بصلاة الاحتياط , ثم علم إجمالا بنقص إحداهما , لاتجب الاعادة . نعم في قاعدة الفراغ , لايحكم بالصحة واقعا , و لذا لو انكشف الخلاف يحكم بلزوم الاعادة , لكن يكفي في رفع التنافي , ما ذكرنا في البناء على الاكثر . فلامانع من إجراء القاعدتين ولا تنافي أصلا .
قال : السابعة و العشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات , أو نقص من أحداهما ركعة وزاد في الاخرى , بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات , عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام . و كذا اذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات , و شك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة , أو نقص من أحداهما وزاد في الاخرى , فيبني على صحتها .
أقول : ما أفاده هو الصحيح , و وجهه ظاهر
قال : الثامنة و العشرون : اذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات , و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر , أو انه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر . فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام . و بالنسبة الى العصر شك بين الاربع و الخمس , فيحكم بصحة الصلاتين , إذ